الفتاوى
بيع التورق وتطبيقه في سوق السلع الدولية
السؤال:
ما مشروعية الشروط والأحكام العامة المنظمة (لعقد شراء ثم بيع السلع والمعادن) بين إحدى شركات الاستثمار الإسلامية وشركة أعيان للإجارة والاستثمار.
الجواب:
إن عقد (شراء ثم بيع السلع والمعادن) - المزمع إبرامه بين شركة الاستثمار وشركة أعيان للإجارة والاستثمار -هو صورة من صور التورق، وقد أجاز عدد من الفقهاء التورق، وسبق لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في أعيان أن أفتت بجوازه كذلك، وعملية تنفيذ التورق الواردة في العقد مقبولة من حيث المبدأ.

وحيث إن صفقات بيع السلع والمعادن في السوق الدولية على نوعين، نوع توجد فيه البضائع، ويحدد في الصفقة كمياتها ومكان وجودها، ويمكَّن مشتريها من قبضها والتصرف فيها، ونوع تنعدم فيه البضائع، وتذكر كمياتها في الأوراق فقط، ولا يمكَّن مشتريها من قبضها والتصرف فيها؛ فإن الهيئة توصي بالتأكد من كون هذه الصفقات من النوع الأول الذي تكون فيه البضائع موجودة ويستطيع المشتري قبضها والتصرف فيها.