الفتاوى
إضافة مبلغ إلى الثمن لقاء تحديد الكفالة
السؤال:
ما شرعية قيام شركة أعيان بإضافة مبلغ معين إلى تكاليف بيع السيارة وذلك لقاء تمديد كفالة الوكيل، عند بيعها مساومة بالتقسيط للعميل.
ملاحظة: تمديد كفالة الوكيل هو مبلغ يدفع إلى شركة متخصصة تقوم بعمل صيانة السيارة وتكفل الأجزاء نفسها التي كان الوكيل يكفلها. وقد سبق أن وافقت الهيئة على عملية تمديد الكفالة عند عرضه في موضوع تأجير السيارات.
الجواب:
لا مانع من قيام شركة أعيان عند بيعها سيارة بعقد مساومة بالأجل بإضافة مبلغ معين إلى تكاليف بيع السيارة لقاء ما يسمى "تمديد كفالة الوكيل"، إذ إن العقد عقد مساومة وليس عقد مرابحة، وفي عقد المساومة لا يجب على البائع الإفصاح عن تكاليف سلعته، وتبيانها مفصلة للمشتري، فالبيع يكون في عقد المساومة بالثمن الذي يرتضيه المتعاقدان.