الفتاوى
تحويل حق الخيار في استبدال السيارة
السؤال:
يقوم أحد بائعي السيارات المستعملة بإعطاء - من يشتري منه سيارة- شهادة تسمى «الشهادة الذهبية»، وبموجب هذه الشهادة يتعهد البائع للمشتري باستبدال السيارة التي باعه إياها بسيارة أخرى خلال مدة محددة وضمن شروط معينة، إذا رغب المشتري بذلك، فما الحكم في ذلك.
وإذا كان ذلك جائزاً شرعاً، واشترت شركة أعيان السيارة بهذه الميزة ثم باعتها بالأقساط لشخص ما، فهل يجوز لها تحويل هذا الحق (الميزة) لغيرها.
الجواب:
شراء شركة أعيان سيارة من بائعها بشرط أن لها الحق في استبدالها بمثلها ضمن مدة محددة، يدخل في باب خيار الشرط، وهو جائز شرعا.

فإن شرطت شركة أعيان على البائع حق نقل هذه الميزة إلى من تبيعه السيارة، ورضي بذلك، ثم شرطت للمشتري منها السيارة أن يكون له هذا الحق، كان للمشتري الجديد التمتع بهذه الميزة، واستبدال السيارة بالشروط والمدة التي شرطتها شركة أعيان على البائع الأول، وذلك تخريجاً على ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من جواز انتقال خيار الشرط إلى الورثة، إلا أنه يشترط التصريح بالنقل أما إذا لم تشترط شركة أعيان على البائع حقها في نقل هذه الميزة إلى المشتري الجديد، أو أنها لم تشترط هذه الميزة للمشتري الجديد عند بيعه السيارة، فلا يكون للمشتري الجديد حق التبديل.