الفتاوى
رهن الدين عند الدائن مع الحسم منه بمقدار ما يسدد المدين من الدين
السؤال:
ما شرعية عقد حوالة دين، الذي ستحول الشركة بموجبه بعض ديونها التي لها على عملائها إلى جهة دائنة للشركة علماً بأن هذه الحوالة لن تعتبر نافذة إلا عند عدم أداء أعيان الدين الذي عليها لصالح الشركة - والهدف من ذلك أن هذه الحوالة يقصد بها تقديم ضمان للشركة الدائنة لأعيان.
الجواب:
خروجاً من مسألة تعليق نفاذ الحوالة يجوز لشركة أعيان أن تلجأ إلى رهن بعض ديونها على الغير لصالح الشركة الدائنة لها، وذلك بناء على ما ذهب إليه المالكية من جواز رهن الدين عند المدين أو غيره، فلا مانع من أن تقوم شركة أعيان برهن بعض ديونها التي على مدينيها بآجالها لصالح دائنها مقابل دينه عليها.

ولا مانع من أن يقوم المرتهن (الدائن) بتوكيلها بتحصيل هذه الديون نيابة عنه، وإيداعها في حساب مخصص لدى الشركة تنفيذا للرهن ويجوز الاتفاق على أن يحسم من الرهن بمقدار ما تسدده أعيان من الدين لدائنها.