الفتاوى
شراء السيارة من المدين بثمن حال يحسم من الدائن
السؤال:
عميل مدين للشركة بمبلغ معين ولكن العميل تعثر في السداد، ولم تُجدِ مطالبة الشركة ومتابعتها له في إنهاء المشكلة، إذ ليس بمقدوره الوفاء، كما إنه بحاجة إلى السلعة (السيارة) ولا يرغب في إرجاعها لشركة أعيان لتقوم ببيعها واستيفاء الدين.
هل يجوز لشركة أعيان - بعد إعطاء العميل الخيار ببيع السيارة نيابة عنه في السوق، أو بيعها للشركة - أن تشتري السيارة منه بقيمتها السوقية وهي عادة ما تكون أقل من الدين المتبقي في ذمة العميل لصالح شركة أعيان ثم تقوم الشركة بعمل مقاصة بين ثمن السيارة والدين الذي على العميل وبعد نقل ملكية السيارة إلى شركة أعيان تقوم الشركة بتأجيرها للعميل ثم تتم جدولة المبلغ المتبقي من الدين (الفارق بين سعر شراء السيارة والمديونية السابقة للعميل).
وبهذه الطريقة تستطيع الشركة استيفاء دينها ويظل العميل مستفيداً من السيارة، علماً بأن هذه الطريقة لن تكون مشروطة عند البيع الأول.
الجواب:
لا مانع شرعاً من أن تقوم شركة أعيان للإجارة والاستثمار - عند تعثر أحد مديونيها وعجزه عن وفاء مالها عليه من دين من ثمن سيارة اشتراها منها بالأجل - بشراء سيارته بالاتفاق معه بثمن حال معين تحسمه من دينها عليه، مع إبقاء المتبقي من الدين مقسطا إلى أجله، ولا مانع شرعا أيضا من أن تقوم الشركة بعد تسلم السيارة منه بإيجاره السيارة المذكورة بأجر شهري معلوم يدفعه لها بالإضافة إلى أقساط الدين التي بقيت عليه، ما دامت الإجارة قد تمت بتراضي الطرفين، ولم تكن مشروطة عند شراء السيارة منه.