الفتاوى
وعد المورد شركة أعيان بشراء السيارة المبيعة بعد مدة معينة
السؤال:
تؤجر الشركة السيارات للعملاء لمدد قصيرة (سنتين بحد أقصى)، وعند انتهاء عقد التأجير يعيد العملاء السيارات للشركة.
وهنا تواجه الشركة صعوبة في إعادة تأجير هذه السيارات، حيث إن تأجير السيارات الجديدة أسهل من تأجير السيارات التي سبق تأجيرها (المستعملة) - كما تواجه صعوبة أخرى إذا رغبت في بيع هذه السيارات، فبالرغم من أن هذه السيارات لم يمض على استعمالها سنتان، لكن سعرها في السوق يكون قد انخفض بشكل كبير، لا يتناسب مع الربح الذي جنته الشركة من التأجير.
وفي مقابل هذه الصعوبات، تجد الشركة استعداداً من بعض وكلاء بيع السيارات الجديدة لشراء السيارات التي يبيعونها للشركة.
فهل يجوز أن يعد وكلاء بيع السيارات الشركة - عند شرائها السيارات منهم - وعداً ملزماً لهم بشراء السيارات نفسها من شركة أعيان بسعر يحدد عند عقد البيع؟
الجواب:
هذا بيع يتضمن وعداً ملزماً لأحد الطرفين وهو البائع، وقد سبق للهيئة أن أفتت بجواز إلزام أحد الطرفين بوعده، ونص فتواها هو:

" رأت الهيئة أن الأصل في الوعد أنه ملزم ديانة فحسب، وهذا قول جمهور الفقهاء، ولكن متى ما رأت الشركة أن هناك ضرراً يترتب عليها في حال عدم إلزام المستأجر بالشراء بعد انتهاء عقد الإجارة، فإن للشركة أن تتمسك بالإلزام بالوعد من طرف واحد قضاء أخذاً بقرار مجمع الفقه الإسلامي الذي جاء فيه:

[ثانياً: الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثاً: المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ].

فيسع الشركة أن يكون الوعد بشراء أو بيع أو هبة العين المستأجرة بعد نهاية عقد الإجارة ملزماً لطرف واحد من طرفي عقد الإجارة، سواء كان ذلك الطرف المستأجر أو المؤجر، إنما لا يجوز أن يكون الوعد ملزماً للطرفين، لأنه يكون - عندئذ - عقداً لا وعداً ."

وعليه ترى الهيئة صحة هذا البيع بالضوابط التي جاءت في الفتوى المذكورة أعلاه.