الفتاوى
شراء ما سبق بيعه
السؤال:
سبق لشركة أعيان أن اشترت أراض من إحدى الجهات، واتفقت معها على تأجيل سداد جزء من ثمنها إلى تاريخ محدد. وترغب الشركة الآن في أن تبيع هذه الجهة جزءاً من الأراضي التي سبق أن اشترتها منها، وذلك حسب سعرها السوقي الآن الذي هو أكبر من الثمن الأول على أن يكون الثمن هو الدين الذي على شركة أعيان لصالح الجهة نفسها.
وبعد إتمام البيع توكل هذه الجهة شركة أعيان في بيع الأراضي في السوق للراغبين فيها، مقابل أجر تتقاضاه الشركة لقيامها بهذا العمل فهل تجوز هذه المعاملة؟
وإذا كانت جائزة، فيرجى النظر في عقد الوكالة بأجر الذي أعد لهذا الغرض.
الجواب:
إن الصفقة الأولى جائزة، ولا تدخل في بيع العينة؛ لثلاثة أسباب:
  1. عدم التواطؤ والاتفاق على إعادة البيع للمالك الأول، عند إبرام الصفقة الأولى لشراء شركة أعيان الأراضي أول مرة.
  2. لأن ثمن الأراضي في الصفقة الثانية أكبر من ثمنها في الصفقة الأولى.
  3. لأنه مضت مدة بعد الصفقة الأولى تغيرت فيها الأسعار، مما يبعد شبهة العينة.
ولا بأس بإجراء الوكالة بأجر في بيع تلك الأراضي بعقد مستقل تكون فيه شركة أعيان وكيلاً بأجر في البيع، ما لم يكن عقد الوكالة مشروطاً في عقد بيع الأراضي، ولا بد أن يكون للطرفين الخيار في إبرام عقد الوكالة بعد تمام البيع؛ حتى لا تدخل المعاملة في باب عقدين في عقد وهو المنهي عنه شرعاً.
وقد أبدت الهيئة ملاحظة على عقد الوكالة بأجر، فرأت ضرورة بيان رأس المال المقصود في البند (سادسا) من العقد، وأنه يتضمن مصاريف بيع الأراضي والرسوم الرسمية التي تتعلق بعمليات البيع وأجر الوكيل ونحو ذلك؛ حتى يتحدد رأس المال بشكل واضح يسهل معه احتساب نسبة الربح التي إذا تحققت تنازل الموكل عما فاض عنها للوكيل.

كما رأت الهيئة أن يحدد في العقد ما إذا كان الموكل قد ترك للوكيل تحديد سعر بيع الأراضي للغير أو أنه - أي الموكل - يرغب في البيع بأسعار محددة، أو بحسب سعر الأراضي في السوق وبعد انتهاء الهيئة من قراءة العقد، وافقت عليه بشرط إجراء التعديلات التي طلبتها أعلاه.