الفتاوى
وعد المدين الدائن بأن يقرضه إذا تأخر في السداد
السؤال:
إذا اشترت شركة أعيان بضائع بالأجل، فهل يجوز لها عند العقد أن تكتب خطابا (مذكرة) للبائع تؤكد له فيه التزامها بالسداد في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقد، وتعده وعدا غير ملزم لها - بشكل صريح - بأنها إن تأخرت في السداد، فإنها ستحاول تعويضه عن ذلك بإقراضه مبلغا من المال إقراضا حسنا لمدة معينة، على ألا يعتبر هذا الخطاب التزاما منها بالإقراض حتى ولو تأخرت في السداد بالفعل؟
الجواب:
لا يجوز هذا الوعد إذا كان الموعود بنكا أو مؤسسة ربوية، لأن إقراض هذه الجهات غير جائز أصلا، مادام المقرض يعلم أنها ستستغله بالربا.
أما إذا كان الموعود مؤسسة غير ربوية، فإن الأولى الابتعاد عن هذا الوعد؛ لما ينطوي عليه من شبهة ورود الزيادة على الدين، والزيادة هنا فائدة لا يقابلها عوض، فتدخل في حد الربا.