الفتاوى
اشتراط إرجاع مبلغ معين عند السداد في الوقت المحدد
السؤال:
هل يجوز شراء بضاعة بثمن مؤجل لمدة سنة هو 120 دينار مثلا، على أنه إذا دفع المشتري الثمن في الموعد المحدد للسداد دون تأخير، أرجع البائع للمشتري قدرا معينا من الثمن (5 دنانير مثلا).
الجواب:
لا يجوز شراء بضاعة بثمن معين مؤجل لمدة معينة سنة أو غيرها، على أنه إذا دفع المشتري الثمن في الموعد المحدد للسداد، أرجع البائع للمشتري قدرا معينا من الثمن، وذلك لوقوع الجهالة في الثمن في هذه الصورة، ولشبهة الربا.
إنما يجوز للبائع أن يرجع جزءا من الثمن للمشتري دون أن يكون ذلك مشروطا عند التعاقد.