الفتاوى
جعل السيارة التي اشتراها العميل هدية له بالقرعة
السؤال:
سبق للهيئة أن أفتت بجواز قيام شركة أعيان برصد هدية (سيارة أو غيرها) لمن يشتري منها سيارة، وإعطاء المشتري بطاقة (كوبونا)، ثم إجراء قرعة بين العملاء المشترين لتحديد الفائز بالهدية.
وسؤالنا: هل يجوز أن تكون الهدية التي تجرى عليها القرعة هي السيارة ذاتها التي اشتراها العميل؟
وصورة ذلك هي أن تعطي الشركة بطاقة (كوبونا) لمن يشتري منها سيارة بالأقساط خلال فترة محددة، وفي تاريخ لاحق تجرى الشركة قرعة بين حملة البطاقات، فإذا وقعت القرعة على أحدهم كانت جائزته هي إقالة البيع الذي تم بينه وبين الشركة عند شرائه السيارة منها، وإبقاء السيارة ذاتها لدى العميل على سبيل الهدية.
الجواب:
يجوز أن تكون الهدية التي تجرى عليها القرعة هي السيارة التي اشتراها العميل، وذلك بأن يتقايل الطرفان (الشركة والعميل) البيع، وترد الشركة للعميل ما دفعه من أصل الثمن، وتهبه الشركة السيارة التي اشتراها.