الفتاوى
دفع تكاليف التأمين عن العمل
السؤال:
في بعض عمليات بيع السيارات بالأجل يطلب منا العملاء أن ندفع عنهم تكاليف التأمين الشامل، على أن نستوفيها منهم مقسطة مع أقساط شرائهم السيارات منا. فما هو الحكم في هذه المعاملة؟
الجواب:
إذا اشترت شركة أعيان السيارة مؤمنة تأمينا شاملا جاز لها أن تبيعها للعميل بهذه الحال، وجاز لها أن تحتسب ربحها في البيع والتقسيط آخذة في الاعتبار كون السيارة مؤمنة، لأن التأمين في هذه الحالة داخل في تكاليف شراء شركة أعيان السيارة.
أما إذا اشترت شركة أعيان السيارة غير مؤمن عليها، وعند بيعها بالأقساط للعميل طلب أن تدفع عنه شركة أعيان تكاليف التأمين الشامل على أن تقسط الشركة عليه تكاليف التأمين وتضمها إلى أقساط شرائه السيارة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن قيام أعيان بدفع تكاليف التأمين هو بمثابة إقراض للعميل، وهذا الإقراض لم يكن ليتم لو لم يشتر العميل السيارة من الشركة؛ فهو بيع وسلف (قرض)، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسلف.
وعلى فرض أن القرض غير مشروط في البيع، فإن هذا القرض لا يجوز أيضا؛ لأن الغرض منه هو قيام المقترض بعمل غير جائز شرعا، وهو التأمين الشامل، والهيئة لا تجيز التأمين إلا في حالة كونه إجباريا أو في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة، وتأمين العميل على سيارته تأمينا شاملا لا يدخل تحت أي من هذه الحالات الثلاث، وعليه فلا يجوز إقراض العميل في هذه الحالة، لأن في ذلك تعاونا على الإثم والمعصية، وهذا كله إذا استردت منه على أقساط مبلغ التأمين دون زيادة عليه، أما لو استردته مع زيادة عليه مقابل التقسيط فيكون ذلك فائدة ربوية محرمة.