الفتاوى
الوعد بشراء الأصول التي باعتها الشركة للعميل
السؤال:
ما مدى شرعية إجراء التعديل الذي تطلبه إدارة الاستثمار على اتفاق وعد ملزم لطرف واحد الذي سبق للهيئة أن وافقت عليه ويتمثل التعديل المطلوب في أن يكون الواعد هو شركة أعيان (الطرف الثاني في الوعد) لا العميل (الطرف الأول في الوعد)، وأن يكون الوعد بشراء الأصول المؤجرة محددا بثمن معين عند صدور الوعد بشرط أن تكون الأصول الموعود بشرائها موجودة في تاريخ تنفيذ الوعد في حالتها الطبيعية.
الجواب:
لا مانع من أن تعد شركة أعيان العميل بشراء الأصول المؤجرة التي باعتها له سابقاً، ما دام العميل مخيراً في البيع لأعيان أو لغيرها أو في عدم البيع.

ويجوز أن يحدد في هذا الوعد الثمن الذي سيتم به البيع، بشرط أن تكون الأصول المراد بيعها موجودة بحالتها الطبيعية، وبشرط أن لا يكون في ذلك جهالة أو غرر يؤدي إلى نزاع بين الطرفين.