الفتاوى
اللجوء إلى الصلح عند وقوع النزاع
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في عميل باعته الشركة أرضاً (قسيمة) بمساحة معينة وفق مخطط قسائم لقطعة أرض فضاء كبيرة تملكها الشركة، وبعد تمام عقد البيع وقبل تسجيل الأرض باسم العميل، أعادت الدولة تنظيم القطعة كاملة التي تقع فيها الأرض (القسيمة) المبيعة للعميل.
وقد نتج عن إعادة التنظيم زيادة في مساحة القسيمة التي اشتراها العميل، فطالبته الشركة بالفرق، فلم يقبل بدفعه، واستمر الحال على ذلك، بعد ذلك قامت الشركة ببيع الأرض (القسيمة) ذاتها لطرف ثالث، بثمن يزيد عن الثمن الأول الذي باعتها به للعميل.
فهل يحق للعميل مطالبة الشركة بثمن بيع الأرض لطرف ثالث، أم أن له أن يسترجع ما دفعه للشركة من ثمن شرائه الأرض ابتداء؟
الجواب:
بما أن المسألة المعروضة هي واقعة نزاع بين طرفين هما الشركة والعميل، فإن الأفضل أن تدعو الشركة العميل إلى الصلح، فإن أبى العميل الصلح فيتحتم عندئذ اللجوء إلى التحكيم أو القضاء، وعندها يكون حكم المحكمين أو القاضي نافذاً وملزماً للطرفين.