الفتاوى
بيع بعض أصول الشركة مع وعد منها بإعادة شراء الأصول ممن اشتراها
السؤال:
سبق أن أجازت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة أن تبيع أصولها (سيارات - معدات - حافلات) المؤجرة لجهة من الجهات، ثم تقوم بكفالة المستأجرين في سداد الأجور التي عليهم تجاه مشتري هذه الأصول، على أن تتم الكفالة بعقد منفصل عن عقد البيع وأن تكون الكفالة غير مشروطة فيه.
وحيث إن غالب من يشتري هذه الأصول ليس له خبرة ودراية في إدارتها وتحصيل أجرتها، ومتابعة ما تحتاجه من صيانة وعناية وغير ذلك، فإن المشتري يرغب في إبرام عقد مع شركة أعيان تقوم بموجبه بهذه الأعمال (عقد تحصيل وإدارة).
كذلك فإن مشتري هذه الأصول قد يعرض له بيعها أو بيع جزء منها بعد مدة معينة، لذا فهو يرغب في أن تعده الشركة - وعداً ملزماً لها فقط وغير ملزم له - بشراء الأصول أو جزء منها إذا رغب هو في ذلك، ويحدد في الوعد تاريخ تنفيذه، على أن يحدد الثمن عند إبرام عقد البيع في ذلك التاريخ.
الجواب:
إن أصل هذه العملية قد سبق عرضه على الهيئة، وقد أجازت الهيئة الفكرة - عندئذ - بالضوابط الواردة في جوابها، وطلبت من الشركة إعداد العقود المنظمة لها.

ولا ترى الهيئة مانعا شرعيا مما أضيف إلى هذه المعاملة - من إبرام عقد تحصيل وإدارة للأصول المبيعة مع مشتريها، ووعد ملزم لطرف واحد (شركة أعيان) بشرائها منه - ما دامت هذه العقود والاتفاقيات غير مشروط بعضها ببعض.